تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

كتاب الرهن / ٣٤٩

المرتهن في بيعه ، وإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ومع

فقده باعه المرتهن ، فإذا بيع جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين ، وأما لو شرط عدم

البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن ، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه .

ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد - كالحنطة تبتل -

ولم يمكن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن .

مسألة ١٠٣٧ : يعتبر في المرهون كونه معيناً ، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين

نعم يصح رهن الكلي في المعين كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع ، كما يصح رهن

المجهول حتى من حيث الجنس والنوع إذا كان معلوماً من حيث القيمة والمالية بحد

يتحقق معه التأمين المقوم للرهن .

مسألة ۱۰۳۸ : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة لتحقق

موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسيئة أو استئجار عين بالذمة وغير ذلك

حالاً كان الدين أو مؤجلاً ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه

فيما بعد ، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهناً ، ولا على الدية

قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة

قبل تمام العمل .

مسألة ١٠٣٩ : كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة

المستأجر ، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة الأجير .

مسألة ١٠٤٠ : يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة

ونحوهما ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت

مستحقة للغير ففي صحة الرهن عليها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 348 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 349 | السيد علي الحسيني السيستاني