تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

كتاب الرهن / ٣٥٥

من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداء لغير

ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه .

مسألة ١٠٦٥ : تقدم أن المرتهن أمين لا يضمن من دون تعد ولا تفريط ويضمن

معه لمثله إن كان مثلياً وإلا فلقيمته يوم التلف ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم

التعدي والتفريط وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين ، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر

كما مر في نظائره .

مسألة ١٠٦٦ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه

كان رهناً ، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه وإلا فالقول قول المالك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 354 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)