كتاب الرهن / ٣٥٥
من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداء لغير
ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه .
مسألة ١٠٦٥ : تقدم أن المرتهن أمين لا يضمن من دون تعد ولا تفريط ويضمن
معه لمثله إن كان مثلياً وإلا فلقيمته يوم التلف ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم
التعدي والتفريط وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين ، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر
كما مر في نظائره .
مسألة ١٠٦٦ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه
كان رهناً ، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه وإلا فالقول قول المالك .
