تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

٣٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٠٦٠ : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد

ولا تفريط ، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلاً ثم

ارتهن عنده لم يزل الضمان ، إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان

عندئذ ، وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكية في

يده على تفصيل تقدم في كتاب الوديعة .

مسألة ١٠٦١ : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى

ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة ، فإن امتنع

الراهن من استثمانهم كان له ذلك فإن اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم الشرعي

إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين .

مسألة ١٠٦٢ : إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت

وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها ولو بالوصية بها وتعيين المرهون

والراهن والاستشهاد على ذلك ، ولو لم يفعل كان مفرطاً وعليه ضمانها .

مسألة ١٠٦٣ : لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات وعلم بعدم بقائه في تركته

ولكن احتمل أنه قد ردّه إلى مالكه أو أنه باعه واستوفى ثمنه أو أنه تلف عنده بتقصير

منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حق

لمالك الرهن فيها ، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته ولم يعلم ذلك لا تفصيلاً

ولا إجمالاً فإنه لا يحكم ببقائه فيها مطلقاً .

مسألة ١٠٦٤ : لو اقترض من شخص ديناراً مثلاً برهن وديناراً آخر منه بلا رهن

ثم دفع إليه ديناراً بنية الأداء والوفاء ، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك

رهنه ، وإن نوى كونه عن الآخر سقط ولم ينفك الرهن ، وإن لم يقصد إلا أداء دينار

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 353 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 354 | السيد علي الحسيني السيستاني