٣٥٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٠٤١ : لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن .
مسألة ١٠٤٢ : لو رهن على دينه رهناً ثم استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل
ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً ، فيصير رهناً عليهما معاً ، سواء كان الثاني مساوياً
للأول في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ،
وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً
عليه .
مسألة ١٠٤٣ : لو رهن شيئاً عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين
كان رهناً على الحقين ، إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه رهناً على خصوص
الدين الثاني .
مسألة ١٠٤٤ : لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثم رهنا عنده مالاً مشتركاً
بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة وصارت
طلقاً ، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدداً - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً
عندهما بعقد واحد - فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت
يكون بالتقسيط والتوزيع بنسبة حقهما ، فإن قضى دين أحدهما انفك عن الرهانة
ما يقابل حقه .
هذا كله في التعدد ابتداء ، وأما التعدد الطارئ فهو مما لا عبرة به ، فلو مات الراهن
عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين ، كما أنه لو مات المرتهن
عن ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن .
مسألة ١٠٤٥ : توابع العين المرهونة كالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن في
الحيوان ، والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في الشجر لا تكون رهناً بتبع الأصل إلا
