تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

٣٥٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٠٤١ : لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن .

مسألة ١٠٤٢ : لو رهن على دينه رهناً ثم استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل

ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً ، فيصير رهناً عليهما معاً ، سواء كان الثاني مساوياً

للأول في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ،

وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً

عليه .

مسألة ١٠٤٣ : لو رهن شيئاً عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين

كان رهناً على الحقين ، إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه رهناً على خصوص

الدين الثاني .

مسألة ١٠٤٤ : لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثم رهنا عنده مالاً مشتركاً

بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة وصارت

طلقاً ، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدداً - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً

عندهما بعقد واحد - فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت

يكون بالتقسيط والتوزيع بنسبة حقهما ، فإن قضى دين أحدهما انفك عن الرهانة

ما يقابل حقه .

هذا كله في التعدد ابتداء ، وأما التعدد الطارئ فهو مما لا عبرة به ، فلو مات الراهن

عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين ، كما أنه لو مات المرتهن

عن ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن .

مسألة ١٠٤٥ : توابع العين المرهونة كالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن في

الحيوان ، والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في الشجر لا تكون رهناً بتبع الأصل إلا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 349 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 350 | السيد علي الحسيني السيستاني