كتاب الرهن / ٣٥٣
ومع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الإلزام بالبيع ولا على البيع عليه لعدم بسط اليد
باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاكم على الأحوط لزوماً إن أمكن ، وعلى كل
حال لو باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى
صاحبه .
مسألة ١٠٥٤ : لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي الباقي أمانة عنده ،
إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع
الكل .
مسألة ١٠٥٥ : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز
للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون .
مسألة ١٠٥٦ : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام
حياً .
مسألة ١٠٥٧ : لو رهن ماله وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي
حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر .
مسألة ١٠٥٨ : إذا لم يكن عند المرتهن بيئة مقبولة لإثبات دينه وخاف أن يجحده
الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضي فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبينة على
حقه جاز له بيع الرهن مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً ، وكذا لو
مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث .
مسألة ١٠٥٩ : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً
أو مات وعليه ديون الناس ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو
فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
