كتاب الرهن
الرهن هو : جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة .
مسألة ۱۰۲۸ : الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن
ولا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد
الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد كفي .
مسألة ١٠٢٩ : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم
كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه الفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو
لم تكن من أمواله التي حجر عليها .
مسألة ١٠٣٠ : يجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة
والغبطة .
مسألة ١٠٣١ : لا يعتبر في صحة الرهن القبض وإن كان هو الأحوط استحباباً ،
