تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

٣٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٩٩٩ : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها

لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ، نعم إذا كان

التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في حال الضرورة لم يجب .

مسألة ١٠٠٠ : كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره

بالمطالبة والاقتضاء ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .

مسألة ١٠٠١ : مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب نية القضاء مع

عدم القدرة عليه أيضاً بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه .

أحكام القرض

وهو : تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً .

ويقال : للمملك ( المقرض ) وللمُتَمَلك ( المقترض ) و ( المستقرض ) .

مسألة ١٠٠٢ : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة وكلما

خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول ، والأحوط لزوماً لمن

لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع

علم المستدان بحاله .

مسألة ١٠٠٣ : إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة لما فيه

من قضاء حاجته وكشف كربته ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من أقرض مؤمناً

قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) ،

وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له

حوائجه في الدنيا والآخرة ) ، وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( والله في عون المؤمن ما

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 337 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)