تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

٣٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

فيه قبل حلوله ، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقاً ، ويجوز بيعه من غير بائعه

بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدم .

مسألة ٩٩٢ : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي ، وهو الذي يسمى

به تنزيل الدين ) ، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا ، وقد

يتخلص منه يجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلاً ويجعل التأجيل والتأخير إلى

أجل معين شرطاً على البائع ، بأن يبيع الدائن من المدين مثلاً ما يساوي عشرة دنانير

بخمسة عشر ديناراً على أن لا يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كذا

ولكنه لا يخلو عن الإشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، ومثله ما إذا باع المديون

من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر ديناراً بعشرة دنانير شارطاً عليه تأخير الدين

إلى وقت كذا .

مسألة ٩٩٣ : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم

أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة

أو ورثا من موزتهما ديناً على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما

في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي للآخر لم يصح ، ويبقى الدين على الاشتراك

السابق بينهما ، ولو كان لهما دين مشترك على واحد ففي جواز أن يستوفي أحدهما

حصته منه فيتعين له وتبقى حصة الآخر في ذمة المدين إشكال كما مر في كتاب

الشركة في المسألة ( ٦١١ ) .

مسألة ٩٩٤ : يجب على المدين أداء الدين الحال فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر

عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجياً

عليه أو إجارة أملاكه ، وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 335 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)