تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

٣٣٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٩٨٤ : يتأجل الدين الحال باشتراطه في ضمن عقد لازم أو جائز ، فلو

اشترى منه شيئاً واشترط عليه تأجيل دينه الحال لمدة شهر مثلاً لم تجز له المطالبة به

قبل ذلك إلا أن يُفسخ العقد ويسقط الشرط .

مسألة ٩٨٥ : إذا كان الدين حالاً أو مؤجلاً وقد حل الأجل يجب على المديون

الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كما يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون

بصدد أدائه . وتفريغ ذمته ، وأما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فليس للدائن حق

المطالبة به إلا إذا كان التأجيل حقاً له فقط لا حقاً للمدين أو لهما جميعاً ، وهل يجب

على الدائن القبول لو تبرع المدين بأدائه أم لا ؟ الصحيح أن عليه ذلك إلا إذا كان

التأجيل حقاً له أو لهما معاً ، فإن له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل .

مسألة ٩٨٦ : إذا امتنع الدائن عن أخذ الدين عند حلوله أجبره الحاكم الشرعي

عليه لو طلب منه المديون ذلك ، ولو تعذر إجباره فله أن يُسلمه إلى الحاكم وقد

فرغت ذمته ، وهل يجب على الحاكم القبول إذا لم يكن له محذور منه ؟ الأحوط لزوماً

ذلك ، ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم أو لم يقبله بقي الدين في ذمته إلى أن يأخذه

الدائن أو من يقوم مقامه ، ولو كان الدائن غائباً ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد

المديون تفريغ ذمته جرى عليه ما تقدم .

مسألة ۹۸۷ : يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أكان حياً أم كان ميتاً وتبرأ ذمته

به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه بل وإن منعه

المدين عن ذلك ، ولكن لا يجب القبول على من له الدين ولا تجري الأحكام المتقدمة

عليه لو امتنع عنه .

مسألة ۹۸۸ : لا يتعين الدين في ما عينه المدين وإنما يتعين بقبض الدائن أو من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 333 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 334 | السيد علي الحسيني السيستاني