تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

کتاب الدين والقرض

الدين هو : المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب

ويقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون ) و ( المدين ) وللآخر ( الدائن ) ويطلق الغريم

عليهما معاً ، وسبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض

والضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة والنكاح مع

جعل الصداق كذلك ، وإما غيرها كما في أروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة

الدائمة ونحوها .

وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض .

أحكام الدين

مسألة ۹۸۳ : الدين إما حال : وهو ما ليس لأدائه وقت محدد ، وإما مؤجل : وهو

بخلافه ، وتعيين الأجل تارة يكون بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة وأخرى

يجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 332 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)