٣٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
معيلاً أو يكون مشغولاً بالتدريس أو بالتحصيل أو بالمطالعة أو التصنيف - فإذا زالت
عنه تلك الصفة لزمه الخروج منها ، والضابط أن جواز السكني - حدوثاً وبقاء - تابع
لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكني لفاقدها حدوثاً أو بقاء .
مسألة ٩٦٢ : لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج الحوائجه اليومية من المأكول
والمشروب والملبس وما شاكل ذلك وإن لم يترك فيها رحلاً ، كما لا يبطل بالخروج منها
للسفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن
كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو الملاقاة الأقرباء
أو نحو ذلك . مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة بحيث
توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه .
مسألة ٩٦٣ : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو
في جميع الليالي فبات ساكنها في مكان آخر بطل حقه .
مسألة ٩٦٤ : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة
حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد .
مسألة ٩٦٥ : الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في
جميع ما ذكر .
مسألة ٩٦٦ : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما ، وهكذا
الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة
من الجبال أو في أراضي الموات ونحوها تعد من الأنفال - أي أنها مملوكة للإمام ( عليه
