تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

٣٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

معيلاً أو يكون مشغولاً بالتدريس أو بالتحصيل أو بالمطالعة أو التصنيف - فإذا زالت

عنه تلك الصفة لزمه الخروج منها ، والضابط أن جواز السكني - حدوثاً وبقاء - تابع

لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكني لفاقدها حدوثاً أو بقاء .

مسألة ٩٦٢ : لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج الحوائجه اليومية من المأكول

والمشروب والملبس وما شاكل ذلك وإن لم يترك فيها رحلاً ، كما لا يبطل بالخروج منها

للسفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن

كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو الملاقاة الأقرباء

أو نحو ذلك . مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف

نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة بحيث

توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه .

مسألة ٩٦٣ : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو

في جميع الليالي فبات ساكنها في مكان آخر بطل حقه .

مسألة ٩٦٤ : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة

حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد .

مسألة ٩٦٥ : الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في

جميع ما ذكر .

مسألة ٩٦٦ : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما ، وهكذا

الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة

من الجبال أو في أراضي الموات ونحوها تعد من الأنفال - أي أنها مملوكة للإمام ( عليه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 325 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)