تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

کتاب المشتركات / ٣٢٣

الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله

طريقاً لسلوك عامة الناس .

الرابع : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن .

مسألة ٩٥٠ : لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حد له ، كما إذا كانت

قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر واستطرقها الناس

حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة .

وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك

غيره مقداراً لعبور الناس .

مسألة ٩٥١ : إذا كان الشارع العام محدوداً بالموات من أحد طرفيه أو كليهما وكان

عرضه أقل من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به بحيث يبقى ضيقاً على

حاله ، بل لا بد من مراعاة أن لا يقل الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع .

والأفضل أن لا يقل عن سبعة أذرع ، فلو أقدم أحد على إحياء حريمه متجاوزاً على

الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد .

هذا إذا لم يلزم ولي الأمر حسب ما يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد من

خمسة أذرع وإلا وجب اتباع أمره ولا يجوز التجاوز على الحد الذي يعينه .

مسألة ٩٥٢ : إذا انقطعت المارة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد

إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم أو لمنع قاهر إياهم أو لهجرهم إياه واستطراقهم

غيره أو لغيرها من الأسباب .

هذا إذا لم يكن مسئلاً وإلا فلا يجوز إحياؤه من دون مراجعة ولي الأمر على

الأحوط لزوماً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 322 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)