تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

٣٢٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب

بمقدار حصته ، ويوصل كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به إلى ساقيته ، فإن

كانت حصة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً ، فلصاحب السدس ثقب واحد

ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة .

مسألة ٩٧٣ : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد

وقوعها ، وهي قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها .

وأما القسمة بالمهاياة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها

حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته ، وإن ضمن المستوفي حينئذ

مقدار ما استوفاه بالمثل .

مسألة ٩٧٤ : إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من

المشتركات كان للجميع حق السقي منه ، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض

الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين .

وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في

الإحياء إن كان وعلم السابق ، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة

العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى

الماء للجميع فهو وإلا قدم الأسبق فالأسبق - أي : من كان شق نهره أسبق من شق

نهر الآخر - إن كان هناك سابق ولاحق وعلم ، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج

إليه ثم ما يليه وهكذا .

مسألة ٩٧٥ : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم

إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وأما إذا لم يُقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 327 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)