تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

کتاب المشتركات / ٣٢٩

الممتنع ، كما أنه لا يجوز التصرف فيه لغيره إلا بإذنه ، وإذا أذن لهم بالتصرف فليس

لهم مطالبته بحصته من المؤونة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل حصته .

مسألة ٩٧٦ : إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر

متوقفاً على مشاركة القاصر إما لعدم قدرته بدونه أو لغير ذلك ، وجب على ولي

القاصر - مراعاة لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما وبذل المؤونة من

مال القاصر بمقدار حصته .

مسألة ۹۷۷ ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة

عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها .

مسألة ٩٧٨ : ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا

أن يكون المرعى ملكاً له فيجوز له أن يحميه حينئذ ، نعم لولي الأمر أن يحمي المراعي

العامة ويمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة .

مسألة ۹۷۹ : المعادن من الأنفال وهي على نوعين :

الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح

والقير والكبريت والنفط ونحوها .

الثاني : المعادن الباطنة ، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها

على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضة .

أما الأولى : فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً ، ويبقى الباقي على حاله .

وأما الثانية : فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ( ١١٩٤ ) من

كتاب الخمس ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير .

مسألة ٩٨٠ : من يجوز له استخراج معدن إذا تصرف في الأرض بإيجاد بعض

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 328 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 329 | السيد علي الحسيني السيستاني