تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

کتاب المشتركات / ٣٢٥

مسألة ٩٥٧ : العبرة في عدم جواز المزاحمة والإزعاج بصدق السبق إلى المكان

عرفاً ، ويصدق بفرش سجادة الصلاة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو

معظمه بل يصدق بمثل وضع الخمرة أو السبحة أو المشط أو السواك ونحوها أيضاً .

مسألة ٩٥٨ : إذا كان بين حجزه مكاناً في المسجد وبين مجيئه للاستفادة منه

طول زمان - بحيث استلزم تعطيل المكان - جاز لغيره إشغاله قبل مجينه ورفع

ما وضعه فيه والاستفادة من مكانه إذا كان قد شغل المحل بحيث لا يمكن الاستفادة

منه إلا برفعه ، ولا يضمنه الرافع حينئذ بل يكون أمانة في يده إلى أن يوصله إلى

صاحبه ، وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضاً عنه مع بقاء حاجة له فيه .

مسألة ٩٥٩ : المشاهد المشرفة كالمساجد فيما ذكر من الأحكام ، ويحتمل فيما هو

من قبيل المزار منها تقدم الزيارة وصلاتها على غيرهما من الأغراض الراجحة عند

التزاحم فلا ينبغي ترك مقتضى الاحتياط في مثله .

مسألة ٩٦٠ : جواز السكن في المدارس الطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف

الواقف ، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة - كأهالي البلد أو الأجانب - أو بصنف

خاص - كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلاً - فلا يجوز لغير

هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها ، كما لا يجوز لهؤلاء الاستقلال في حيازة غرفة

منها من دون الاستئذان من المتولى إلا إذا كان ذلك مقتضى وقفيتها ، وحينئذ إذا

سبق أحد إلى غرفة منها وسكنها فهو أحق بها بمعنى أنه لا يجوز لغيره أن يزاحمه

ما لم يعرض عنها وإن طالت المدة ، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين

مثلاً ، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة .

مسألة ٩٦١ : إذا اشترط الواقف انصاف ساكنها بصفة خاصة - كأن لا يكون

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 324 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)