کتاب المشتركات / ۳۲۷
السلام ) - ولكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض أو غيرهما وقصد تملكه ملكه ، من
غير فرق في ذلك بين المسلم والكافر .
مسألة ٩٦٧ : كل ماء من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية
عليه فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون
فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
مسألة ٩٦٨ : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك
للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
مسألة ٩٦٩ : إذا شق نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض
مملوكة له أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد
تملكه .
مسألة ٩٧٠ : إذا كان النهر الأشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من
النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن
كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة
استحقاق الأراضي التي تسقى منه .
مسألة ٩٧١ : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ،
فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين .
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان
وبأي مقدار شاء جاز له ذلك .
مسألة ٩٧٢ : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة
بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء ، بأن توضع في
