تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

کتاب المشتركات / ۳۲۷

السلام ) - ولكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض أو غيرهما وقصد تملكه ملكه ، من

غير فرق في ذلك بين المسلم والكافر .

مسألة ٩٦٧ : كل ماء من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية

عليه فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون

فرق بين المسلم والكافر في ذلك .

مسألة ٩٦٨ : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك

للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .

مسألة ٩٦٩ : إذا شق نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض

مملوكة له أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد

تملكه .

مسألة ٩٧٠ : إذا كان النهر الأشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من

النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن

كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة

استحقاق الأراضي التي تسقى منه .

مسألة ٩٧١ : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ،

فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين .

وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان

وبأي مقدار شاء جاز له ذلك .

مسألة ٩٧٢ : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة

بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء ، بأن توضع في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 326 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)