کتاب المشتركات / ٣٢١
أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام .
مسألة ٩٤١ : الطريق غير النافذ : الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض
مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة وهو المسمى بـ ( السكة المرفوعة )
و ( الدريبة ) عائد لمستطرقيه وهم أرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من
كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم في حق الاستطراق بمقدار ما يشتركون في
استطراقه ، فيكون أوله مشتركاً بين جميعهم ويقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره
وربما ينحصر ذو الحق في واحد ، وهو فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد
إليه .
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة للجميع على
وجه التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه .
مسألة ٩٤٢ : لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب
الأول سواء مع سد الباب الأول أم بدونه ، إلا مع الاستئذان في ذلك ممن له حق
الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور .
مسألة ٩٤٣ : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح أو بناء
ساباط أو نصب ميزاب أو نقب سرداب أو غير ذلك من التصرفات فيها إلا بإذن
أربابها ، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذنهم ، نعم له فتح ثقبة وشباك
إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن
إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة ٩٤٤ : يجوز لكل من أصحاب الدريبة استطراقها والجلوس فيها من غير
مزاحمة المستطرقين ، وكذا التردد منها إلى داره بنفسه وعائلته وضيوفه وكل ما يتعلق
