تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

٣٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه ، وليس لأحد منعه حتى صاحب

الدار المقابلة ، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث

جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره ، نعم إذا استلزم الإشراف على دار

الجار ففي جوازه إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه ، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء

في ملكه .

مسألة ٩٣٨ : لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من

قصده تجديده ثانياً لم يجز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن لم يكن من قصده

تجديده جاز له ذلك .

مسألة ٩٣٩ : لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العام جاز للطرف المقابل

أيضاً إحداث جناح آخر في طرفه ، سواء أكان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه أو

موازياً له ، بشرط أن لا يكون مانعاً بوجه من استفادة الأول من جناحه كما هو الحال

في الشوارع الوسيعة جداً .

ولا يجوز له ذلك إذا كان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه

صاحب الجناح الأول بحسب العادة .

مسألة ٩٤٠ : كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز فتح الأبواب

المستجدة فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا ، وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها

ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع

عدم إذنه ولم يكن مضراً بالمارة ولو من جهة الظلام ، وإذا فرض أنه كما يضرهم من

جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحر والبرد فلا بد من مراجعة ولي الأمر ليوازن

بين الجهتين ويراعي ما هو الأصلح ، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 319 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)