٣٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه ، وليس لأحد منعه حتى صاحب
الدار المقابلة ، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث
جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره ، نعم إذا استلزم الإشراف على دار
الجار ففي جوازه إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه ، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء
في ملكه .
مسألة ٩٣٨ : لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من
قصده تجديده ثانياً لم يجز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن لم يكن من قصده
تجديده جاز له ذلك .
مسألة ٩٣٩ : لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العام جاز للطرف المقابل
أيضاً إحداث جناح آخر في طرفه ، سواء أكان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه أو
موازياً له ، بشرط أن لا يكون مانعاً بوجه من استفادة الأول من جناحه كما هو الحال
في الشوارع الوسيعة جداً .
ولا يجوز له ذلك إذا كان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه
صاحب الجناح الأول بحسب العادة .
مسألة ٩٤٠ : كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز فتح الأبواب
المستجدة فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا ، وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها
ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع
عدم إذنه ولم يكن مضراً بالمارة ولو من جهة الظلام ، وإذا فرض أنه كما يضرهم من
جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحر والبرد فلا بد من مراجعة ولي الأمر ليوازن
بين الجهتين ويراعي ما هو الأصلح ، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام
