تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

٣١٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

وإن اختلفا في المصعد فالقول قول صاحب العلو بيمينه ، وأما المخزن تحت

الدرجة فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه ، وأما طريق العلو في الصحن فحكمه

حكم السقف ، نعم لا إشكال في أن لصاحب العلو حق الاستطراق فيه ، وأما الباقي

فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه .

مسألة ٩١٩ : إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية المفتوح بابها

إلى الجار من غير يد له عليها ولا بينة لأي منهما على دعواه كان القول قول صاحب

السفل بيمينه .

مسألة ٩٢٠ : إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق

فله أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حد ملكه ، وإن امتنع

صاحبها يجوز للجار - بإذن الحاكم الشرعي - عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأول

لا يجوز الثاني .

مسألة ۹۲۱ : من حاز أرضاً عامرة بالأصالة كالغابات ونحوها كان أحق بها من

غيره لو لم يمنع عنه مانع شرعي ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض إزاء

استفادته منها .

مسألة ٩٢٢ : يعتبر في حصول الأولوية بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير

وإلا لزم الاستئذان منه ، فلو أحياه أحد من دون إذنه لم يحدث له حق فيه ويتحقق

التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو

غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه .

مسألة ۹۲۳ : لا بد من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل إرادة

الإحياء دالاً على مقدار ما يريد إحيائه ، فلو كان ذلك بوضع الأحجار مثلاً فلا بد من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 311 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)