كتاب إحياء الموات / ٣١٣
أن يكون في جميع الجوانب حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد
إحياته ، نعم في مثل إحياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من آبارها فإنه يعد
تحجيراً بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي
الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه ، فلا يجوز لغيره إحياؤها .
مسألة ٩٢٤ : لو حفر بئراً في الموات لإحداث قناة فيها عد ذلك تحجيراً بالإضافة
إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس
لغيره إحياء تلك الأراضي .
مسألة ٩٢٥ : التحجير - كما عرفت - يفيد حق الأولوية في الإحياء ، وهو قابل
للنقل والانتقال فيجوز الصلح عنه ويورث ويقع ثمناً في البيع ، وأما جعله مثمناً
فلا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم يصح بيع ما تعلق
به بما هو كذلك .
مسألة ٩٢٦ : يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته
وإحيائه فعلاً ولو بالتسبيب ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره المانع من الموانع كالفقر
أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه .
مسألة ۹۲۷ : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى
المقدار الزائد .
مسألة ۹۲۸ : لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحياتها ليس له نقلها إلى غيره
بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .
مسألة ٩٢٩ : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بالتوكيل
والاستئجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما يكون للموكل والمستأجر لا للوكيل
والأجير .
