تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

كتاب إحياء الموات / ٣١٣

أن يكون في جميع الجوانب حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد

إحياته ، نعم في مثل إحياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من آبارها فإنه يعد

تحجيراً بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي

الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه ، فلا يجوز لغيره إحياؤها .

مسألة ٩٢٤ : لو حفر بئراً في الموات لإحداث قناة فيها عد ذلك تحجيراً بالإضافة

إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس

لغيره إحياء تلك الأراضي .

مسألة ٩٢٥ : التحجير - كما عرفت - يفيد حق الأولوية في الإحياء ، وهو قابل

للنقل والانتقال فيجوز الصلح عنه ويورث ويقع ثمناً في البيع ، وأما جعله مثمناً

فلا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم يصح بيع ما تعلق

به بما هو كذلك .

مسألة ٩٢٦ : يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته

وإحيائه فعلاً ولو بالتسبيب ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره المانع من الموانع كالفقر

أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه .

مسألة ۹۲۷ : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى

المقدار الزائد .

مسألة ۹۲۸ : لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحياتها ليس له نقلها إلى غيره

بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .

مسألة ٩٢٩ : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بالتوكيل

والاستئجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما يكون للموكل والمستأجر لا للوكيل

والأجير .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 312 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)