٣١٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ٩٣٠ : إذا وقع التحجير من شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل
يثبت الحق للمنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، والصحيح عدم الثبوت .
مسألة ٩٣١ : إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير فإن كان من
جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم يكن من جهة إهماله
وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا أزالها عاصف ونحوه - لم يبطل حقه إلا
إذا علم بالحال وتسامح في تجديد تحجيره .
مسألة ۹۳۲ : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير ،
فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال .
فالأحوط لزوماً أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما
الإحياء أو رفع اليد عنه .
نعم إذا أبدى عذراً مقبولاً يُمهل بمقدار زوال عذره ، فإذا اشتغل بعده بالتعمير
ونحوه فهو وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم يكن الحاكم أو وكيله موجوداً أو
لم يمكنه الإلزام سقط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يُعد عرفاً تعطيلاً له والأحوط
الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين .
مسألة ٩٣٣ : لا يعتبر في حصول حق الأولوية بالإحياء قصد حصوله ، بل يكفي
قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته ، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد
أن يقضي منها حاجته كان أحق بها من غيره ، نعم لو ارتحل وأعرض عنها سقط حقه
فتكون مباحة للجميع .
مسألة ٩٣٤ : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حد يصدق عليها
أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبتر والقناة والنهر
