تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

٣١٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٩٣٠ : إذا وقع التحجير من شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل

يثبت الحق للمنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، والصحيح عدم الثبوت .

مسألة ٩٣١ : إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير فإن كان من

جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم يكن من جهة إهماله

وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا أزالها عاصف ونحوه - لم يبطل حقه إلا

إذا علم بالحال وتسامح في تجديد تحجيره .

مسألة ۹۳۲ : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير ،

فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال .

فالأحوط لزوماً أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما

الإحياء أو رفع اليد عنه .

نعم إذا أبدى عذراً مقبولاً يُمهل بمقدار زوال عذره ، فإذا اشتغل بعده بالتعمير

ونحوه فهو وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم يكن الحاكم أو وكيله موجوداً أو

لم يمكنه الإلزام سقط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يُعد عرفاً تعطيلاً له والأحوط

الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين .

مسألة ٩٣٣ : لا يعتبر في حصول حق الأولوية بالإحياء قصد حصوله ، بل يكفي

قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته ، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد

أن يقضي منها حاجته كان أحق بها من غيره ، نعم لو ارتحل وأعرض عنها سقط حقه

فتكون مباحة للجميع .

مسألة ٩٣٤ : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حد يصدق عليها

أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبتر والقناة والنهر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 313 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)