تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

كتاب إحياء الموات / ٣١١

ولو أنفق في تعميرها أو تنقيتها من ماله فنبع الماء أو زاد من أجل ذلك فليس له

أن يمنع شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء لأنه فوائد ملكهما المشترك .

مسألة ٩١٦ : لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على

أي وجه وُضِعت حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه

فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا

الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزاب منصوب لأحد في ملك غيره ولم يعلم سبيه

فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو

بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .

مسألة ۹۱۷ : لو تنازعا في جدار ولم يكن لأي منهما بيئة فإن كان تحت يد

أحدهما فهو له بيمينه ، وكذا لو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح

فإنه يحكم له به مع اليمين ، وأما لو كان تحت يد كليهما أو خارجاً عن يدهما فإن

حلفا أو نكلا حكم به لهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم به للحالف .

مسألة ۹۱۸ : لو اختلف مالك العلو ومالك السفل في ملكية السقف الفاصل بين

الطابقين فإن لم يكن لأي منهما بينة على دعواه كان ذلك من باب التداعي

فيتحالفان ، إلا إذا كانت هناك عادة قطعية تقضي باختصاص أحدهما به فيقدم قوله

بیمینه .

وإن اختلفا في ملكية جدران السفل كان القول قول مالك السفل بيمينه إذا

لم يكن السقف قائماً عليها - كما في بعض الأبنية الحديثة حيث يتم بناء الجدران بعد

الفراغ عن بناء الهيكل الأساسي للبناية - وأما مع قيام السقف عليها فحكمها حكم

السقف .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 310 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)