كتاب إحياء الموات / ٣١٥
وما شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة ، فما يعتبر في
إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها ، وعليه
فحصول الأولوية تابع لصدق أحد هذه العناوين ونحوها ويدور مداره وجوداً وعدماً .
وعند الشك في حصولها يحكم بعدمها .
مسألة ٩٣٥ : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا أباح تملكه
للآخرين فسبق إليه من تملكه ملكه ، وإلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو
لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه .
