تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

كتاب إحياء الموات / ٣١٥

وما شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة ، فما يعتبر في

إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها ، وعليه

فحصول الأولوية تابع لصدق أحد هذه العناوين ونحوها ويدور مداره وجوداً وعدماً .

وعند الشك في حصولها يحكم بعدمها .

مسألة ٩٣٥ : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا أباح تملكه

للآخرين فسبق إليه من تملكه ملكه ، وإلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو

لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 314 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 315 | السيد علي الحسيني السيستاني