تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

كتاب الغصب / ٢٩٥

يكون فيه حفظ الزرع على صاحبه كالنهار - على ما جرت العادة به - وأما إذا كان

في غير ذلك الوقت فهو ضامن لما أتلفته .

مسألة ۸۷۲ كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ضمن

صاحبه جنايته إذا كان بتقصير منه إما بترك ربطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان

من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .

مسألة ۸۷۳ : لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو

المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على

المالك والمعير .

مسألة ٨٧٤ : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين اشتركا في الضمان سواء

أكان أحدهما أسبق في التأثير أم لا ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص

آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع

الحجر وحافر البئر معاً .

مسألة ٨٧٥ : لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل

السبب ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان

الضمان على الدافع دون الحافر ، نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان

عليه لا على المباشر ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان

الضمان على الواضع دون النائم .

مسألة ٨٧٦ : لو أكره على إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كان الضمان

على من أكرهه وليس عليه ضمان ، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده ، بأن أكرهه

على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلاً ، وأما إذا كان

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 294 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)