٢٩٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
فالقول قول الغاصب مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن بأن ادعى
المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده لا يفعل الغاصب وإن زالت
فيما بعد ، وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه .
مسألة ۸۸۸ : إذا كان على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل واختلفا فيما
عليها فقال المغصوب منه : ( هو لي ) وقال الغاصب : ( هو لي ) ولم يكن بينة فالقول قول
الغاصب مع يمينه .
مسألة ۸۸۹ : تقدم قول الغاصب بيمينه في الموارد المتقدمة مشروط بعدم كونه
مخالفاً للظاهر ، وإلا قدم قول المغصوب منه بيمينه إذا لم يكن كذلك على ما مر في
نظائرها .
