تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

٢٩٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

فالقول قول الغاصب مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن بأن ادعى

المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده لا يفعل الغاصب وإن زالت

فيما بعد ، وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه .

مسألة ۸۸۸ : إذا كان على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل واختلفا فيما

عليها فقال المغصوب منه : ( هو لي ) وقال الغاصب : ( هو لي ) ولم يكن بينة فالقول قول

الغاصب مع يمينه .

مسألة ۸۸۹ : تقدم قول الغاصب بيمينه في الموارد المتقدمة مشروط بعدم كونه

مخالفاً للظاهر ، وإلا قدم قول المغصوب منه بيمينه إذا لم يكن كذلك على ما مر في

نظائرها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 297 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)