٢٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
ضمانه مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً ويجهل مالكه إن كان من الأموال
فلو وقف شخص تحت الجدار المشرف على الانهيار أو ربط حيوانه هناك مع علمه
بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان .
مسألة ٨٦٦ : لو وضع كوزاً مثلاً على حائطه وكان في معرض السقوط فسقط
فتلف به مال أو نفس ضمن ، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقاً لعارض لم يضمن .
مسألة ٨٦٧ : لو أشعل ناراً في ملكه من شأنها السراية إلى ملك غيره فسرت إليه
ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية لعصف الرياح بغتة أو لنحو
ذلك لم يضمن .
مسألة ٨٦٨ : إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضر به ضمنه إذا
كان في معرض التعدي إليه وإلا لم يضمنه .
مسألة ٨٦٩ : لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن
صاحب الجدار فوقع بإسنادها إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه ، ولو وقعت
الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في معرض الوقوع
وإلا فلا ضمان عليه .
مسألة ۸۷۰ : لو فتح قفصاً على طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلاً
ضمنها الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيقاً مثلاً فاضطرب بخروجه فسقطت وانكسرت
ضمنها .
مسألة ۸۷۱ : إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها
راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها - كأن انفلتت
من مراحها مثلاً فدخلت زرع غيره - لم يضمن ما أتلفته إذا كان ذلك في الوقت الذي
