کتاب الغصب / ۲۹۷
مسألة ۸۸۱ : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا
انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما
صرفه في سبيل أخذ الحق .
مسألة ٨٨٢ : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه فصرف مالاً في سبيل
تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة
لازمة .
مسألة ۸۸۳ : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن
الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي أو
غيره .
مسألة ٨٨٤ : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس
المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
مسألة ٨٨٥ : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي
ماله وكان بها استيفاء حقه ، ويجوز له بيعه أجمع - ولو على نفسه - واستيفاء حقه
من الثمن - والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي - ويرد الباقي من
الثمن إلى الغاصب .
مسألة ٨٨٦ : إذا حلف الغاصب على عدم الغصب فإن كان عن تبرع لم يسقط
حق المغصوب منه في المقاصة من أمواله ، وإن كان عن استحلاف منه ففيه قولان
والصحيح عدم السقوط أيضاً ، نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي وحكم
له بعد حلفه .
مسألة ۸۸۷ : إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم يكن بينة
