تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

کتاب الغصب / ۲۹۷

مسألة ۸۸۱ : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا

انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما

صرفه في سبيل أخذ الحق .

مسألة ٨٨٢ : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه فصرف مالاً في سبيل

تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة

لازمة .

مسألة ۸۸۳ : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن

الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي أو

غيره .

مسألة ٨٨٤ : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس

المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .

مسألة ٨٨٥ : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي

ماله وكان بها استيفاء حقه ، ويجوز له بيعه أجمع - ولو على نفسه - واستيفاء حقه

من الثمن - والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي - ويرد الباقي من

الثمن إلى الغاصب .

مسألة ٨٨٦ : إذا حلف الغاصب على عدم الغصب فإن كان عن تبرع لم يسقط

حق المغصوب منه في المقاصة من أمواله ، وإن كان عن استحلاف منه ففيه قولان

والصحيح عدم السقوط أيضاً ، نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي وحكم

له بعد حلفه .

مسألة ۸۸۷ : إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم يكن بينة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 296 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 297 | السيد علي الحسيني السيستاني