كتاب التجارة - آداب التجارة / ٢٩
الشرعي على الأحوط لزوماً - إن كان يائساً عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه
لإيصاله إليه .
مسألة ٤٣ : يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع
الطعام ، كما يكره أن يكون الإنسان جزاراً أو حجاماً ولا سيما مع اشتراط الأجرة ،
ويكره أيضاً التكتب بضراب الفحل بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض
أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .
مسألة ٤٤ : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن
الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً كما إذا كان بقصد
الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن
أصابت القرعة باسمه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي بشأنه إذا كان من أموال
الحكومة في الدول الإسلامية .
مسألة ٤٥ : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض
في مقابله على ما تقدم .
مسألة ٤٦ : يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلا إذا أكره
على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه ، أو خاف الضرر على تقدير تركه ، أو كان تركه
حرجياً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها ، ففي هذه
الموارد يجوز الحلق وتحل الأجرة عليه .
آداب التجارة
مسألة ٤٧ : يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب
