تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

كتاب التجارة - آداب التجارة / ٢٩

الشرعي على الأحوط لزوماً - إن كان يائساً عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه

لإيصاله إليه .

مسألة ٤٣ : يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع

الطعام ، كما يكره أن يكون الإنسان جزاراً أو حجاماً ولا سيما مع اشتراط الأجرة ،

ويكره أيضاً التكتب بضراب الفحل بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض

أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .

مسألة ٤٤ : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن

الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً كما إذا كان بقصد

الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن

أصابت القرعة باسمه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي بشأنه إذا كان من أموال

الحكومة في الدول الإسلامية .

مسألة ٤٥ : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض

في مقابله على ما تقدم .

مسألة ٤٦ : يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلا إذا أكره

على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه ، أو خاف الضرر على تقدير تركه ، أو كان تركه

حرجياً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها ، ففي هذه

الموارد يجوز الحلق وتحل الأجرة عليه .

آداب التجارة

مسألة ٤٧ : يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 28 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 29 | السيد علي الحسيني السيستاني