تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

كتاب اللقطة - أحكام اللقطة / ٢٦٣

له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة

إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان

له أجر التصدق .

مسألة ۷۹۱ : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط

بها - ومن التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها أو وضعها في مجامع الناس - ولا فرق

في ذلك بين مدة التعريف وما بعدها ، نعم يضمنها إذا أخل بوظيفته في المبادرة إلى

التعريف بها متوالياً - على ما مر - كما يضمنها بالتصدق بها على ما عرفت .

مسألة ٧٩٢ : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يُخل

بالمبادرة إلى التعريف ولم يكن تعد أو تفريط منه سقط التعريف وإذا كانت مضمونة

لم يسقط ، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف

وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .

مسألة ٧٩٣ : يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي ولكن تبقى أمانة في يده

ولا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط ، وإذا انتهت سنة التعريف ولم يجد

المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدق بها

بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك .

مسألة ٧٩٤ : إذا حصل للقطة نماء متصل أو منفصل بعد الالتقاط ، فإن عرف

المالك دفع إليه العين والنماء ، وأما إن لم يعرفه وقد عرف اللقطة سنة فلا إشكال في

كون النماء المتصل تابعاً للعين ، وأما المنفصل فهل هو كذلك أي يكون الملتقط مخيراً

فيه بين إبقائه للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليه مع جواز الانتفاع منه

بما لا يؤدي إلى تلفه - إن كان قابلاً لذلك - وبين التصدق به ولو مع عدم حصول

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 262 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)