تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

٢٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرفه الساكن ، فإن ادعى ملكيته فهوله

فليدفعه إليه بلا بينة ، وكذا لو قال لا أدري ، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه

ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك .

مسألة ۸۰۲ : إذا اشترى دابة أو سمكة أو حيواناً غيرهما فوجد في جوفها مالاً فقد

تقدم حكمه في كتاب الخمس المسألة ( ۱۱۹۷ ) .

مسألة ٨٠٣ : ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وفي

كل أرض لا رب لها فقد تقدم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس .

وأما ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض

العلائم والخصوصيات أنه لأهل الأزمنة القديمة جداً بحيث عد عرفاً - بلحاظ تقادم

السنين - مالاً بلا مالك جاز تملكه إذا كان كذلك شرعاً ، وإن علم بملاحظة العلائم

والشواهد أنه ليس لأهل زمن الواجد ولكن من دون أن يعد مالاً بلا مالك بل مالاً

مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه رده إلى وارثه إن كان وإلا

كان للإمام ( عليه السلام ) لأنه وارث من لا وارث له ، وإن لم يعرف المالك تصدق به

مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً ، وإن علم بملاحظة العلائم

والقرائن أنه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم

اللقطة وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك .

مسألة ٨٠٤ : إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحابها وأباحوا ما فيها

المستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم

بغيره .

مسألة ٨٠٥ : إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 265 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)