٢٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ۷۷۰ : المراد من الدرهم ما يساوي ( ١٢/٦ ) حمصة من الفضة المسكوكة
فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .
مسألة ۷۷۱ : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم
دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة .
مسألة ۷۷۲ : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة
والخطر إن عرف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو
لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرفها
وفي مثل ذلك فالأحوط لزوماً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من
الوصول إليه - ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى
الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف
مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها .
مسألة ۷۷۳ : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان
عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير ، بل تجب المبادرة إليه
بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها ،
وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمر فيه فإنه
يجب العود إليه إلا مع اليأس من الوصول إلى المالك .
مسألة ٧٧٤ : مدة التعريف سنة كاملة ، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فيها مع
الإمكان ، فلا يلفقها من عدة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرف في كل سنة ثلاثة أشهر
ثم يترك التعريف بالمرة إلى السنة التالية حتى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات
مثلاً .
