تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

كتاب اللقطة - أحكام اللقطة / ٢٥٥

الدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه ، فإن يئس

من الوصول إليه تصدق به كما تقدم .

مسألة ٧٥٩ : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار إنسان ولم يعرف

صاحبها لم يجز له أخذها ، ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن

قد أخذها ، وأما إذا أخذها فلا يجري عليها حكم اللقطة ، بل يجري عليها حكم مجهول

المالك الآتي في المسألة ( ٧٦٥ ) ، نعم يجوز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه

ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه .

مسألة ٧٦٠ : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها ، وإلا

أنفق عليها من ماله ، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعاً في الإنفاق عليها جاز

له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك .

مسألة ٧٦١ : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممن يجوز له

أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لا بد أن يكون ذلك

بحساب القيمة .

أحكام اللقطة

مسألة ٧٦٢ : يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول ، فما يؤخذ من يد الغاصب

والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه ، بل لا بد في ترتيب أحكامها من

إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتب

عليه أحكام اللقطة ، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه ، لاحتمال تقصد

المالك في التبديل أو حصوله اشتباهاً ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 254 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)