تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

كتاب اللقطة - أحكام الضالة / ٢٥٣

الرجوع عليه ، وأما إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال

نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه .

مسألة ٧٥٣ : لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولى بعد بلوغه من شاء .

فإن لم يتول أحداً ومات ولا وارث له فميراثه للإمام ( عليه السلام ) كما أنه عاقلته .

مسألة ٧٥٤ : لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه ، ولو فعل لم تترتب

عليه شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة .

أحكام الضالة

مسألة ٧٥٥ : إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والأجام

والفلوات ونحوها ، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب

والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها

لم يجز أخذه ، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على

السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع

بها على المالك .

وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته ، وإذا ركبه أو

حمله حملاً كان عليه أجرته ، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ولا يزول

الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه ، نعم إذا ينس من الوصول إليه

ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي .

مسألة ٧٥٦ : إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع

سواء أكان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل أم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 252 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)