تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

٢٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٧٤٧ : من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة

تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدى حضانته

غير من له حق الحضانة تبرعاً بحق النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحق الوصاية

كوصي الأب أو الجد للأب ، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان ( اللقيط )

لما تقدم من أنه الضائع الذي لا كافل له .

مسألة ٧٤٨ : كما أن لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه ، كذلك

عليهم ذلك ، فلو امتنعوا أجبروا عليه .

مسألة ٧٤٩ : يجب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله

واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف .

مسألة ٧٥٠ : يشترط في ملتقط الصبي : البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبي

والمجنون ، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام .

مسألة ٧٥١ : ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنه ملكه .

مسألة ٧٥٢ : اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من

كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرع فهو ، وإلا فإن كان له مال

من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحلي ونحوه جاز للملتقط

صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكن ، وإلا فبإذن

بعض عدول المؤمنين ، وإن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدى لذلك بنفسه ولا ضمان

عليه .

ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال من ذكر أو مع

وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 251 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 252 | السيد علي الحسيني السيستاني