٢٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئاً فشيئاً صار ضامناً للجميع .
مسألة ۷۱۱ : لو أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .
مسألة ۷۱۲ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة - كما إذا كتب على
الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك - لم يوجب ضمان الوديعة
وإن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .
مسألة ۷۱۳ : لو سلم الوديعة إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن إلا
أن يكونوا بمنزلة الآلة له لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدته .
مسألة ٧١٤ : إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط
وقام بما يوجب حفظها ، أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه فهل يبق
الضمان أو لا ؟ وجهان أصحهما العدم .
مسألة ٧١٥ : لو ادعى الودعي تلف الوديعة فإن كان مأموناً عند المودع لم يطالبه
بشيء وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ، ويكون القول قوله - أي الودعي -
بيمينه بشرط أن لا يكون مخالفاً لظاهر الحال ، كما لو كانت بين أمواله فادعى تلفها
بحريق أصابها وحدها دون غيرها .
مسألة ٧١٦ : لو اتفقا على تلف الوديعة ولكن اختلفا في التفريط أو التعدي أو في
قيمة العين - ولو لأجل الاختلاف في خصوصياتها - كان القول قول الودعي بيمينه
بالشرط المتقدم .
مسألة ۷۱۷ : لو اختلفا في الرد كان القول قول المالك مع يمينه بالشرط المتقدم .
وكذلك الحال لو اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .
مسألة ۷۱۸ : لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن من المالك فأنكر المالك
