تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

٢٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئاً فشيئاً صار ضامناً للجميع .

مسألة ۷۱۱ : لو أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .

مسألة ۷۱۲ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة - كما إذا كتب على

الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك - لم يوجب ضمان الوديعة

وإن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .

مسألة ۷۱۳ : لو سلم الوديعة إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن إلا

أن يكونوا بمنزلة الآلة له لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدته .

مسألة ٧١٤ : إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط

وقام بما يوجب حفظها ، أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه فهل يبق

الضمان أو لا ؟ وجهان أصحهما العدم .

مسألة ٧١٥ : لو ادعى الودعي تلف الوديعة فإن كان مأموناً عند المودع لم يطالبه

بشيء وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ، ويكون القول قوله - أي الودعي -

بيمينه بشرط أن لا يكون مخالفاً لظاهر الحال ، كما لو كانت بين أمواله فادعى تلفها

بحريق أصابها وحدها دون غيرها .

مسألة ٧١٦ : لو اتفقا على تلف الوديعة ولكن اختلفا في التفريط أو التعدي أو في

قيمة العين - ولو لأجل الاختلاف في خصوصياتها - كان القول قول الودعي بيمينه

بالشرط المتقدم .

مسألة ۷۱۷ : لو اختلفا في الرد كان القول قول المالك مع يمينه بالشرط المتقدم .

وكذلك الحال لو اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .

مسألة ۷۱۸ : لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن من المالك فأنكر المالك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 235 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)