کتاب الوديعة / ٢٣٧
ولا بينة فالقول قول المالك بيمينه بالشرط المتقدم ، وكذا لو صدقه على الإذن ولكن
أنكر التسليم إلى من إذن له .
مسألة ۷۱۹ : إذا أنكر الوديعة ثم أقربها - عند إقامة المالك البيئة عليها أو بدون
ذلك - ولكنه ادعى تلفها لم تقبل دعواه بيمينه ، فإن ادعى أنها تلفت قبل إنكاره من
غير تعد ولا تفريط وكذبه المالك كلف الودعي بإقامة البيئة على دعواه فإن أقامها
فهو ، وإلا توجه الحلف على المالك فإذا حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين
تلفها ، وأما لو ادعى تلفها بعد الإنكار فللمالك أن يأخذ منه بدلها وله أن يطالبه
بالعين ، وحينئذ فإن أقام البينة على تلفها حكم بضمانه بدلها وإلا توجه الحلف على
المالك ، فإن حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها كما تقدم في الصورة
الأولى :
مسألة ٧٢٠ : إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة
حال موته أخرجت من التركة ، وكذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد
موجودة حال الموت ، كما إذا قال : ( إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان )
ولم يعينها فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة عن غيرها
أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأن تكون إحدى هذه الشياه لفلان ، وإذا
عين الوديعة ولم يعين المالك كانت من مجهول المالك فيترتب عليها حكمه وسيأتي في
كتاب اللقطة .
وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه ؟ وجهان
أصحهما العدم .
وإذا لم يعينها بأحد الوجهين المذكورين بحيث لم يظهر من كلامه وجودها في
