تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

کتاب الوديعة / ٢٣٧

ولا بينة فالقول قول المالك بيمينه بالشرط المتقدم ، وكذا لو صدقه على الإذن ولكن

أنكر التسليم إلى من إذن له .

مسألة ۷۱۹ : إذا أنكر الوديعة ثم أقربها - عند إقامة المالك البيئة عليها أو بدون

ذلك - ولكنه ادعى تلفها لم تقبل دعواه بيمينه ، فإن ادعى أنها تلفت قبل إنكاره من

غير تعد ولا تفريط وكذبه المالك كلف الودعي بإقامة البيئة على دعواه فإن أقامها

فهو ، وإلا توجه الحلف على المالك فإذا حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين

تلفها ، وأما لو ادعى تلفها بعد الإنكار فللمالك أن يأخذ منه بدلها وله أن يطالبه

بالعين ، وحينئذ فإن أقام البينة على تلفها حكم بضمانه بدلها وإلا توجه الحلف على

المالك ، فإن حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها كما تقدم في الصورة

الأولى :

مسألة ٧٢٠ : إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة

حال موته أخرجت من التركة ، وكذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد

موجودة حال الموت ، كما إذا قال : ( إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان )

ولم يعينها فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة عن غيرها

أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأن تكون إحدى هذه الشياه لفلان ، وإذا

عين الوديعة ولم يعين المالك كانت من مجهول المالك فيترتب عليها حكمه وسيأتي في

كتاب اللقطة .

وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه ؟ وجهان

أصحهما العدم .

وإذا لم يعينها بأحد الوجهين المذكورين بحيث لم يظهر من كلامه وجودها في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 236 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)