كتاب الوديعة / ٢٣٩
وإن لم يجب عليه ذلك فإنه يكفي إعلامه بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها
وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها .
وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة والضالة وغيرهما من مجهول المالك
فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة .
ولو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلك
العنوان مع بقاء العين في يده من دون طرق عنوان العدوان عليها ، فإن كان البقاء من
لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك فالأمانة مالكية وإن كان مستنداً إلى عجزه من
الرد إلى مالكه أو من بحكمه فالأمانة شرعية .
