تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

كتاب المضاربة / ٢١١

إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز

صح البيع وإلا بطل .

مسألة ٦٣٠ : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد المتعارف بل يجوز بيعه

بغيره - نقداً كان أو بضاعة - إلا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غيره .

مسألة ٦٣١ : العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع

التعدي أو التفريط ، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة

على صاحب المال ، ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة

كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط ، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة عليه

صح الشرط ولكن يكون تمام الربح للعامل أيضاً من دون مشاركة المالك فيه ، ولو

اشترط عليه أن يتحمل الخسارة - بعضاً أو كلاً - أي يتداركها من ماله صح الشرط

ولزم الوفاء به .

مسألة ٦٣٢ : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه .

وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله .

فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال

والمحل وما شاكل ذلك .

ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من

ماله لا من أصل المال ، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار فيه جاز له أن يأخذ

الأجرة إن لم يتصد له مجاناً .

مسألة ٦٣٣ : كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعين دراهم

شخصية ويشتري بها شيئاً ، كذلك يجوز له الشراء بالكلي في الذمة على أن يدفعه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 210 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 211 | السيد علي الحسيني السيستاني