تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

کتاب المضاربة / ٢٠٩

الربح ) في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول :

خذه مضاربة ولك نصف ربحه ) أو يقول : ( لك ربح نصفه ) ، فإن مفاد الجميع واحد

عرفاً .

مسألة ٦١٩ : تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من

الأوراق النقدية ونحوها ، ولا تصح بالبضائع وفي صحتها بالمنفعة والدين قبل قبضه

إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما .

مسألة ٦٢٠ : تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت دنانير معلومة

مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : ضاربتك بحصتي من هذه الدنانير ) صح مع

العلم بمقدار حصته .

مسألة ٦٢١ : إذا دفع إلى غيره البضاعة وقال : ( بعها وخذ ثمنها مضاربة ) فنفذ ذلك

صح .

مسألة ٦٢٢ : إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحداً في استيفائه ثم إيقاع

المضاربة عليه ، بأن يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه ، وكذا لو أراد

أن يكون المدين هو العامل ، فإنه يجوز أن يوكله في قبض ما يعينه من دنانير أو

دراهم وفاء لدينه ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً وقابلاً من الطرفين .

مسألة ٦٢٣ : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل ، فلو كان بيد

المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت .

مسألة ٦٢٤ : إذا كان لشخص مال في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح .

مسألة ٦٢٥ : إذا كان مال غيره في يده على وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه

عليه مالكه يرتفع الضمان بذلك ، وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 208 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)