کتاب المضاربة / ٢٠٩
الربح ) في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول :
خذه مضاربة ولك نصف ربحه ) أو يقول : ( لك ربح نصفه ) ، فإن مفاد الجميع واحد
عرفاً .
مسألة ٦١٩ : تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من
الأوراق النقدية ونحوها ، ولا تصح بالبضائع وفي صحتها بالمنفعة والدين قبل قبضه
إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما .
مسألة ٦٢٠ : تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت دنانير معلومة
مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : ضاربتك بحصتي من هذه الدنانير ) صح مع
العلم بمقدار حصته .
مسألة ٦٢١ : إذا دفع إلى غيره البضاعة وقال : ( بعها وخذ ثمنها مضاربة ) فنفذ ذلك
صح .
مسألة ٦٢٢ : إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحداً في استيفائه ثم إيقاع
المضاربة عليه ، بأن يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه ، وكذا لو أراد
أن يكون المدين هو العامل ، فإنه يجوز أن يوكله في قبض ما يعينه من دنانير أو
دراهم وفاء لدينه ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً وقابلاً من الطرفين .
مسألة ٦٢٣ : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل ، فلو كان بيد
المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت .
مسألة ٦٢٤ : إذا كان لشخص مال في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح .
مسألة ٦٢٥ : إذا كان مال غيره في يده على وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه
عليه مالكه يرتفع الضمان بذلك ، وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض
