تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

کتاب المضاربة / ۲۱۳

فيما إذا كان لأجل عوارض السفر ، كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو

الخوف الطريق وغير ذلك ، أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع الضريبة وأخذ

الوصل بها ، وأما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته

على نفسه ، خصوصاً لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل .

مسألة ٦٣٧ : إذا كان الشخص عاملاً لاثنين مثلاً أو عاملاً لنفسه ولغيره فسافر

الأجل إنجاز العملين فإن كان سفره بتمامه مقدمة لكليهما توزعت نفقته عليهما

بالسوية ، وإن كان بعضه مقدمة لأحدهما بالخصوص توزعت عليهما بالنسبة ، فلو

توقف إنجاز أحد العملين على المقام في بلدة يوماً واحداً وتوقف إنجاز الثاني على

المقام فيها خمسة أيام كانت نفقته في الأيام الأربعة الباقية على الثاني .

مسألة ٦٣٨ : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من

أصل المال ، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ،

فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما .

مسألة ٦٣٩ : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة .

نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض ، وأما إذا منعه عن شغله فليس له

أخذ النفقة على الأحوط لزوماً .

مسألة ٦٤٠ : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة

الرجوع عليه لا على المال المضارب به .

مسألة ٦٤١ : إذا اتجر العامل برأس المال وكانت المضاربة فاسدة فإن لم يكن الإذن في

التصرف مقيداً بصحة المضاربة صحت المعاملة ويكون تمام الربح للمالك ، وإن كان

الإذن مقيداً بصحة العقد كانت المعاملة فضولية فإن أجاز المالك صحت وإلا بطلت .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 212 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)