١٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
النحو الثالث : تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل
البعض الآخر وتسمى ( قسمة الردّ ) ، كما إذا كانت بين اثنين سيارتان قيمة إحداهما
ألف دينار وقيمة الأخرى خمسمائة دينار ، فإنه إذا ضم إلى الثانية مأتان وخمسون
ديناراً يحصل التساوي اللازم في مقام القسمة .
مسألة ٥٩٥ : الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا نحو واحد من القسمة كقسمة
الرد كما في مثال السيارتين المتقدم آنفاً ، فإن في مثله لا يتأتى قسمة الإفراز والتعديل
وقد يتأتى فيها نحوان من القسمة كقسمة التعديل والرد كما إذا كان بينهما ثلاث
سيارات قيمة إحداها ألف دينار وقيمة كل من الأخريين خمسمائة دينار ، فيمكن
أن تجعل الأولى سهماً والأخريان سهماً فتكون من قسمة التعديل ، ويمكن أن تجعل
الأولى مع واحدة من الأخريين سهماً والأخرى منهما مع خمسمائة دينار سهماً فتكون
من قسمة الرد .
وقد تتأتى فيها الأنحاء الثلاثة ، كما إذا اشترك اثنان في مائة كيلو غراماً من الحنطة
قيمتها عشرة دنانير مع مائة كيلو غراماً من الشعير قيمتها خمسة دنانير ومائة كيلو
غرام من الحمص قيمتها خمسة عشر ديناراً فإذا قسمت كل واحدة منها بانفرادها
كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحمص سهماً كانت قسمة
تعديل ، وإن جعل الحمص مع الشعير سهماً والحنطة مع خمسة دنانير سهماً كانت
قسمة الرد ، ويحكم بصحة الجميع مع التراضي ، حتى قسمة الرد مع إمكان غيرها .
مسألة ٥٩٦ : لا يعتبر في القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن كانت معدلة ، فلو
كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال
