تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

كتاب الشركة - القسمة وأحكامها / ١٩٩

لم يجبر الممتنع ، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر

ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر أجبر الممتنع .

مسألة ٦٠٤ : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلاً وهو لا يصلح للسكنى

ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر

شريكه ولم يجبر هو لو طلبها الآخر .

مسألة ٦٠٥ : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة

بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة .

مسألة ٦٠٦ : لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم إجراء القرعة ، ويكتفى بالتراضي

بعد التعديل من غير حاجة إلى القرعة وإن كان الأحوط استحباباً إجراءها .

أما كيفية التعديل : فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين

ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس

فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة

وهكذا ، ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية

الأجزاء قيمة بين ثلاثة مثلاً تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها

إحداها الأولى والأخرى الثانية والثالثة الثالثة .

وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلاً تجعل أربعة أجزاء متساوية

بحسب القيمة وتميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية

المحدودات بحدود كذائية .

وإن كانت الحصص متفاوتة - كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 198 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)