تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

كتاب الشركة - القسمة وأحكامها / ١٩٥

نعم تشتمل قسمة الرد على تعويض بعض الحصة المشاعة بما هو خارج عن المال

المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها .

مسألة ٥٩٤ : لا بد في القسمة من تعديل السهام بحسب القيمة والمالية ، وهو

يتحقق بالأنحاء الثلاثة التالية :

النحو الأول : تعديل السهام بحسب الكمية كيلاً أو وزناً أو عداً أو مساحة ، وتسمى

( قسمة الإفراز ) ، وموردها ما إذا كان كل سهم مساو مع السهم الآخر في الكمية

مساوياً معه في المالية أيضاً ، فتجري في الصنف الواحد من الحبوب والأدهان والألبان

وفي الدراهم والدنانير والمصنوعات بالمكائن الحديثة من آلات وأدوات وأواني

ومنسوجات وسيارات ومكائن ونحوها ، وكذا في الأرض الوسيعة البسيطة بالشرط

المتقدم .

هذا إذا لم تكن للهيئة الاجتماعية للسهام دخلاً في ماليتها ، وإلا لم تجر فيها قسمة

الإفراز لاستلزامها الحيف والضرر بالشركاء ، فلا تجري في طاقة عباءة واحدة أو سجادة

واحدة أو قطعة أرض ضيقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلاً .

النحو الثاني : تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها متشكلاً من شيئين أو أشياء

مختلفة وتسمى ( قسمة التعديل ) ، وموردها ما إذا كان المال المشترك مشتملاً على

أشياء مختلفة من حيث القيمة والمالية ولكن أمكن تعديل السهام فيها على النحو

المذكور ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدها الآخرين في القيمة

فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، أو اشترك شخصان في سيارة وسجادة وحانوت

وغنم وبقر وقد ساوى اثنان منها البقية في القيمة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 194 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)