تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

۱۹۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

الأمر في النحوين الأخيرين فيقدم الأول فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف

الثاني ، نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد وإلا لم يجبر كما من .

مسألة ٥٩٩ : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض

الشركاء القسمة أجبر الباقون ، إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء .

مسألة ٦٠٠ : إذا كان بينهما بستان مشتمل على تخيل وأشجار فقسمته بأشجاره

ونخيله بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر ، بخلاف قسمة كل من

الأرض والأشجار على جدة فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .

مسألة ٦٠١ : إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع

- فصيلاً كان أو سنبلاً - على حدة وتكون القسمة قسمة إجبار ، وأما قسمتهما معاً

فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها

فيجبر عليها ، هذا إذا كان الزرع فصيلاً أو سنبلاً وأما إذا كان حباً مدفوناً أو مخضراً في

الجملة بحيث لم يمكن تعديل السهام فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع

على إشاعته كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلاً ، وفي جواز قسمة

الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها إشكال ، والأحوط لزوماً قسمة الأرض وحدها

وإفراز الزرع بالمصالحة .

مسألة ٦٠٢ : إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن قسمة

كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعض آخر منهم قسمة بعضها في بعض

بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول ويُخبر

البعض الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأول .

مسألة ٦٠٣ : إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 197 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 198 | السيد علي الحسيني السيستاني