تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

كتاب التجارة - مقدمة في المكاسب المحرمة وملحقاتها / ١٩

مسألة ١٣ : يجوز بيع السباع كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة

محللة ، وكذا يجوز بيع الحشرات وغيرها مما يحرم أكله - إلا الكلب والخنزير - فيما إذا

كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن

لها منفعة محللة فلا يصح بيعها على الأحوط لزوماً .

مسألة ١٤ : المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة هو الفائدة المحللة التي بلحاظها

تكون للشيء قيمة سوقية معتد بها وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب

الاختصاص ، سواء أكانت مرغوباً فيها لعامة الناس أم لصنف خاص منهم ، في مطلق

الحالات أم في الحالات الطارئة ، كما في الأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

مسألة ١٥ : يجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو المجرد الاقتناء ، وإنما يحرم

استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط لزوماً كما مر في كتاب

الطهارة .

مسألة ١٦ : لا يصح على الأحوط لزوماً بيع المصحف الشريف على الكافر ، ويحرم

تمكينه منه فيما إذا كان في معرض الإهانة والهتك وأما إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته

مثلاً فلا بأس به ، والأحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه على المسلم ، فإذا أريدت

المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة

المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فيجوز

بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين ( عليهم السلام )

كما يجوز تمكينه منها .

مسألة ١٧ : يحرم ولا يصح بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب - مثلاً -

ليعمل صنماً أو آلة هو أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 18 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)