تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

۱ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

ومنها : آلات اللهو المحرم ، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر

إن شاء الله تعالى .

مسألة ١٠ : الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها

هي - في الغالب - من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ، فيجوز بيعها والمعاوضة

عليها واقتناؤها واستعمالها في منافعها المحللة ، كإسماع القرآن المجيد واستماعه ونشر

الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية والتعزية والأخبار وتعليم العلوم والصنائع المحللة

والتعريف بالأمتعة والبضائع التجارية ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك .

ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الأفكار

الهدامة والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية وكل ما يوجب الانحطاط

الفكري والخلقي للمسلمين ، وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقاً لآلة الحرام

بالمعنى المتقدم لم يجز بيعه والمعاوضة عليه .

مسألة ١١ : كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب

إعدامها - ولو بتغيير هيئتها - فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه

وإلا لم يجب وإن كان أحوط استحباباً ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس

والحديد بعد تغيير هيئتها ، بل قبله أيضاً ولكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع

الوثوق بأنه سيغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك فيجوز البيع وإن أثم بترك التغيير مع

انحصار الفائدة في الحرام ، وأما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة فلا يجب تغييرها .

مسألة ١٢ : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلسة التي

يغش بها الناس ، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنها في المعاملة مع جهل من تدفع

إليه ، وأما مع علمه فلا بأس به إذا كان لها مالية معتد بها كما لا بأس بدفع الظالم بها

من دون إعلامه بأنها مغشوشة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 17 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)