تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

١٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

نعم ما يكون منها ذو منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته

المنافعه المحللة ككلب الماشية والزرع والبستان والدور وكشف الجرائم ونحو ذلك .

وأما سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر فيجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة

معتد بها كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك ، وكذلك تجوز هبتها والمعاوضة

عليها بسائر أنحاء المعاوضات .

مسألة : الأعيان المتقدمة التي مر أنه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة

عليها يثبت حق الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خله خمراً أو ماتت دابته أو

استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وكذا

الحكم في سائر الموارد ، ويجوز له أن يأخذ مبلغاً من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه

وبين الباذل فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه ، كما يجوز له نقل حقه إلى

غيره بلا عوض كالصلح مجاناً ، وأما نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال والأحوط

لزوماً تركه .

مسألة : الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي - يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا

كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ، وإن

كان الأحوط الأولى الاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين

نفسها كما مر في الميتة النجسة .

مسألة ٤ : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة

محللة معتد بها كشعرها وصوفها ونحوهما .

مسألة ٥ : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 15 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)