تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

كتاب التجارة - مقدمة في المكاسب المحرمة وملحقاتها / ١٧

بالعذرات والإشعال بها ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم وغير ذلك .

مسألة ٦ : يجوز بيع الأروات الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي

كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة .

مسألة : يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع

عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون

المتنجس - بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعد للأكل

والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ولو لم تكن لها

منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزوماً ، ولكن تبقى على

ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها .

مسألة : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس فيما إذا كان مع

عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل أو الشرب .

أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما ، هذا

مع احتمال تأثير الإعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلاً وإلا لم يجب

الإعلام .

مسألة ٩ : لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة

الصناعية - التي بها قوام ماليته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالباً - لا يناسب

أن يستعمل إلا في عمل محرم ، وله أنواع :

منها : الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان .

ومنها : آلات القمار كالنرد والشطرنج .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 16 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)