كتاب التجارة - مقدمة في المكاسب المحرمة وملحقاتها / ١٧
بالعذرات والإشعال بها ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم وغير ذلك .
مسألة ٦ : يجوز بيع الأروات الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي
كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة .
مسألة : يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع
عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون
المتنجس - بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعد للأكل
والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ولو لم تكن لها
منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزوماً ، ولكن تبقى على
ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها .
مسألة : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس فيما إذا كان مع
عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل أو الشرب .
أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما ، هذا
مع احتمال تأثير الإعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلاً وإلا لم يجب
الإعلام .
مسألة ٩ : لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة
الصناعية - التي بها قوام ماليته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالباً - لا يناسب
أن يستعمل إلا في عمل محرم ، وله أنواع :
منها : الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان .
ومنها : آلات القمار كالنرد والشطرنج .
