تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

كتاب التجارة

وفيه مقدمة وفصول :

مقدمة

التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحب لغيرها ،

وقد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها

وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل :

مسألة 1 : لا يجوز التكسب بالخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير

الصيود ، وكذا الميتة النجسة - على الأحوط لزوماً - عدا ما يقطع من بدن الحي

ليلحق ببدن غيره .

ولا فرق بين أنواع التكسب من البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأجرة في الإجارة

وعوضاً عن العمل في الجعالة وغير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها ، وفي حكم ذلك

جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي ، بل وكذا هبتها والصلح عليها

بلا عوض .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 14 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 15 | السيد علي الحسيني السيستاني