كتاب التجارة
وفيه مقدمة وفصول :
مقدمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحب لغيرها ،
وقد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها
وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل :
مسألة 1 : لا يجوز التكسب بالخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير
الصيود ، وكذا الميتة النجسة - على الأحوط لزوماً - عدا ما يقطع من بدن الحي
ليلحق ببدن غيره .
ولا فرق بين أنواع التكسب من البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأجرة في الإجارة
وعوضاً عن العمل في الجعالة وغير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها ، وفي حكم ذلك
جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي ، بل وكذا هبتها والصلح عليها
بلا عوض .
