١٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه على
الأحوط لزوماً .
مسألة ٤٧٧ : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة
الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها
بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه
وإن لم يعرض عنها فهي له .
مسألة ٤٧٨ : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .
مسألة ٤٧٩ : إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمته - كخياطة ثوب معين - لا بقيد
المباشرة فخاطه غيره تبرّعاً عنه استحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ، وإذا خاطه
لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة كما تقدم .
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية
وإلا استحق الأجير الأجرة ؛ لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا
كان هو الخائط .
وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وأما إذا كان
قد استأجره ثانية للخياطة فقال بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) إن الإجارة
الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ، ولكن الصحيح صحتها واستحقاق الأجير
الأجرة المسماة .
وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئاً وإن اعتقد أن المالك أمره
بذلك .
