تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

١٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٤٧٧ : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة

الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها

بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه

وإن لم يعرض عنها فهي له .

مسألة ٤٧٨ : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .

مسألة ٤٧٩ : إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمته - كخياطة ثوب معين - لا بقيد

المباشرة فخاطه غيره تبرّعاً عنه استحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ، وإذا خاطه

لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة كما تقدم .

هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية

وإلا استحق الأجير الأجرة ؛ لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا

كان هو الخائط .

وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وأما إذا كان

قد استأجره ثانية للخياطة فقال بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) إن الإجارة

الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ، ولكن الصحيح صحتها واستحقاق الأجير

الأجرة المسماة .

وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئاً وإن اعتقد أن المالك أمره

بذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 145 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 146 | السيد علي الحسيني السيستاني